مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1734

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

[ في جواب مَنْ سأل عن حكم سماع الغناء ] قال رَوَّحَ الله روحه في جواب مَنْ سأله عن سماع الغناء إذا كان به غير شبابةٍ و لا دفٍ و لا هجاءٍ لمسلمٍ و تشبيبٍ بامرأةٍ معيَّنةٍ ، فهل فيه رخصة أم هو حرام على كلِّ حالٍ قادح في العدالة ، و كذلك غناء الإنسان لنفسه هل هو كذلك ؟ و ما قولكم في الذي لا يطرب بسماعه الإنسانُ من الغناء أو آلات الملاهي هل يحرم سماعه ؟ : لا يجوز سَماع الغناء ، سواء كان بشبابةٍ أم لا ، و سواء كان فيه هجاء لمسلم ، أو تشبيبٍ بامرأةٍ معيَّنةٍ أو لا ، و لا رخصةَ في شيء من ذلك ، و ينقدح في العدالة ، و كذا غناء الإنسان لنفسه به غير خلاف بين الإماميّة . « 1 » أقول : مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب الموجب للذّة الإنسان و لهوه حرام ، يفسق فاعله ، و تردّ شهادته ، و كذا مستمعه ، سواء استعمل في شعرٍ أو قرآنٍ أو غيرهما ، فلو فُرض عدم لذّته بما يستمعه من ذلك الصوت لا يكون فرقاً بينه و بينَ صوت الغُراب و شبهه من الأصوات التي لا توجب لذّةً و لا لهواً عملًا بالدوران ، و سيأتي له توضيح . و يحرم من الشعر ما تضمّن هجاءَ مؤمنٍ ، أو تشبيباً بامرأةٍ معروفةٍ غير محلَّلةٍ له و الغلام مطلقاً . و الزمر و العود و الصنج و غيرها من آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه ، و الدفّ في الأملاك مكروهء ، به شرط أن لا يكون معه صنج و لا جلاجل . و في روايةٍ نبويّةٍ : يُحشر صاحب الطنبور يومَ القيامة و هو أسود الوجه و بيده طنبور من .

--> « 1 » أجوبة المسائل المهنائية ، ص 25